التفسير المنير
- (10 / 258)
مصارف الزكاة الثمانية
[سورة التوبة (9) : آية 60]
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
MUSTAHIQ ZAKAT
1. faqir
Adalah orang yang tidak memiliki harta atau
ketrampilan dan kesempatan kerja sama sekali atau memiliki namun tidak
mencukupi setengah kebutuhan primernya
untuk kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya selama
umur gholib (62 thn).
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 357)
فَالْأَوَّلُ الْفَقِيرُ
وَهُوَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ لَائِقٌ بِهِ يَقَعُ جَمِيعُهُمَا أَوْ مَجْمُوعُهُمَا
مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ مَطْعَمًا وَمَلْبَسًا وَمَسْكَنًا وَغَيْرَهَا مِمَّا
لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَحَالِ مُمَوِّنِهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ
إلَى عَشَرَةٍ وَلَا يَمْلِكُ أَوْ لَا يَكْتَسِبُ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
أَوْ أَرْبَعَةً وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 360)
قَوْلُهُ : ( مَنْ لَا مَالَ لَهُ ) أَيْ
عِنْدَهُ وَلَا كَسْبَ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسْبٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ
لَهُ كَسْبٌ لَا يَلِيقُ ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ لَا يَلِيقُ ؛ لَكِنْ
لَا يَقَعَانِ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ فَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِثَلَاثِ صُوَرٍ قَوْلُهُ
: ( لَائِقٌ ) بِالرَّفْعِ صِفَةٌ لِمَحَلِّ اسْمِ لَا قَبْلَ دُخُولِهَا ؛ لِأَنَّ
مَحَلَّهُ رَفْعٌ بِالِابْتِدَاءِ ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ : إنَّ الْمُنَاسِبَ تَنْوِينُ
اسْمِ لَا لِأَنَّهُ مَوْصُوفٌ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْمُضَافِ .وَيُجَابُ بِأَنَّهُ وُصِفَ
بَعْدَ دُخُولِهَا لَا قَبْلَهُ ، وَخَرَجَ غَيْرُ اللَّائِقِ لِكَوْنِهِ حَرَامًا
أَوْ يُزْرَى بِهِ .
وَعِبَارَةُ م د
عَلَى التَّحْرِيرِ : قَوْلُهُ " وَلَا كَسْبٌ " أَيْ لَائِقٌ بِهِ حَلَالٌ
يَقَعُ مَوْقِعًا أَيْ يَسُدُّ مَسَدًّا ، فَخَرَجَ بِاللَّائِقِ غَيْرُهُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ
؛ وَأَفْهَمَ أَنَّ أَهْلَ الْبُيُوتِ الَّذِينَ لَا يَعْتَادُونَ الْكَسْبَ بِأَيْدِيهِمْ
لَهُمْ أَخْذُ الزَّكَاةِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .وَخَرَجَ بِالْحَلَالِ الْحَرَامُ
فَلَا أَثَرَ لَهُ .
وَأَفْتَى ابْنُ
الصَّلَاحِ بِأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ مَالٌ حَرَامٌ وَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْهُ يَحِلُّ
لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَجْهُ إحْلَالِهِ ا هـ .وَالْكَسُوبُ
غَيْرُ فَقِيرٍ وَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ إنْ وَجَدَ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ
وَلَاقَ بِهِ حَلَّ لَهُ تَعَاطِيهِ .ا هـ .م ر .وَذُو الْمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ قَدْرُهُ
دَيْنًا وَلَوْ حَالًّا غَيْرُ فَقِيرٍ ، فَلَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ
2. miskin
Adalah orang yang memiliki harta atau pekrjaan
yang layak baginya namun tidak memenuhi kebutuhan primernya secara penuh untuk
kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya selama umur
gholib (62thn).
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 362)
وَالثَّانِي الْمِسْكِينُ
وَهُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ لَائِقٌ بِهِ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ
وَلَا يَكْفِيهِ كَمَنْ يَمْلِكُ أَوْ يَكْتَسِبُ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً وَلَا
يَكْفِيهِ إلَّا عَشَرَةٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ الْعُمُرُ الْغَالِبُ
وَيَمْنَعُ فَقْرَ الشَّخْصِ وَمَسْكَنَتَهُ كِفَايَتُهُ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ
أَوْ سَيِّدٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ كَمُكْتَسِبٍ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ كِفَايَتِهِ
وَاشْتِغَالِهِ بِنَوَافِلَ ، وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ مِنْهَا لِاشْتِغَالِهِ بِعِلْمٍ
شَرْعِيٍّ يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيلُهُ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ
فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ أَيْضًا مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ وَثِيَابُهُ
وَكُتُبٌ لَهُ يَحْتَاجُهَا ، وَلَا مَالَ لَهُ غَائِبٌ بِمَرْحَلَتَيْنِ أَوْ مُؤَجَّلٌ
فَيُعْطَى مَا يَكْفِيهِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَالِهِ أَوْ يَحِلَّ الْأَجَلُ لِأَنَّهُ
الْآنَ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ .
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 361)
قَوْلُهُ : ( يَقَعُ
جَمِيعُهُمَا ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، وَقَوْلُهُ " أَوْ
مَجْمُوعُهُمَا " أَيْ جُمْلَتُهُمَا ، فَالْمُرَادُ بِالْمَجْمُوعِ هُنَا الْأَمْرَانِ
بِشَرْطِ اجْتِمَاعِهِمَا ، وَالْمُرَادُ بِالْجَمِيعِ كُلٌّ مِنْهُمَا بَدَلًا عَنْ
الْآخَرِ قَوْلُهُ : ( مِنْ كِفَايَتِهِ ) أَيْ لِبَقِيَّةِ عُمُرِهِ الْغَالِبِ وَهُوَ
اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً مِنْ وِلَادَتِهِ .ا هـ .ق ل .قَالَ الشَّوْبَرِيُّ : نَعَمْ
يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ صِغَارٌ وَمَمَالِيكُ وَحَيَوَانَاتٌ
، فَهَلْ نَعْتَبِرُهُمْ بِالْعُمُرِ الْغَالِبِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُمْ وَبَقَاءُ
نَفَقَتِهِمْ عَلَيْهِ أَوْ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُهُ بِالنَّظَرِ لِلْأَطْفَالِ بِبُلُوغِهِمْ
وَإِلَى الْأَرِقَّاءِ بِمَا بَقِيَ مِنْ أَعْمَارِهِمْ الْغَالِبَةِ وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانَاتُ
؟ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ ، وَكَلَامُهُمْ يُومِئُ إلَى الْأَوَّلِ ، لَكِنَّ
الثَّانِيَ أَقْوَى مَدْرَكًا ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهِ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ
حَجّ ا هـ
بغية المسترشدين
- (1 / 220)
والمراد بكفاية العمر
الغالب أن تكون له غلة أو ربح تجارة أو كسب أو مال لو بذل في تحصيل عقار ونحوه كفاه
اهـ فتاوي بامخرمة.
3. amil
Adalah panitia yang diangkat oleh imam
(pemerintah) untuk mengelola dan mengurusi zakat, dan tidak mendapat gaji dari
baitul mal atau negara.
فتح المعين - (2
/ 190)
والعامل كساع وهو من يبعثه الإمام لأخذ
الزكاة وقاسم وحاشر لا قاض
حاشية إعانة الطالبين
- (2 / 215)
(قوله: والعامل) أي ولو غنيا.وومحل استحقاقه من
الزكاة إذا أخرجها الامام ولم يجعل له جعلا من بيت المال، فإن فرقها المالك أو جعل
الامام له ذلك سقط سهمه.وعبارة الكردي: العامل من نصبه الامام في أخذ العمالة من الصدقات،
فلو استأجره من بيت المال أو جعل له جعلا لم يأخذ من الزكاة.اه.
4. mualaf
lah orang-orang yang dibujuk (dijinakan)
hatinya. Dan tergolang menjadi empat.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 368)
وَالرَّابِعُ الْمُؤَلَّفَةُ
قُلُوبُهُمْ جَمْعُ مُؤَلَّفٍ مِنْ التَّأْلِيفِ وَهُوَ مَنْ أَسْلَمَ وَنِيَّتُهُ
ضَعِيفَةٌ فَيَتَأَلَّفُ لِيَقْوَى إيمَانُهُ أَوْ مَنْ أَسْلَمَ وَنِيَّتُهُ فِي الْإِسْلَامِ
قَوِيَّةٌ وَلَكِنْ لَهُ شَرَفٌ فِي قَوْمِهِ يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إسْلَامُ غَيْرِهِ
أَوْ كَافٍ لَنَا شَرَّ مَنْ يَلِيهِ مِنْ كُفَّارٍ أَوْ مَانِعِي زَكَاةٍ فَهَذَانِ
الْقِسْمَانِ الْأَخِيرَانِ إنَّمَا يُعْطَيَانِ إذَا كَانَ إعْطَاؤُهُمَا أَهْوَنَ
عَلَيْنَا مِنْ جَيْشٍ يُبْعَثُ لِذَلِكَ ، فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يُعْتَبَرُ فِي
إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ احْتِيَاجُنَا إلَيْهِمْ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الصِّنْفَيْنِ
الْأَوَّلَيْنِ ، أَمَّا هُمَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ
كَلَامِهِمْ .وَهَلْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا
نَعَمْ .
5. budak mukatab
Adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh syid
apabila sudah melunasi sejumlah tebusan dengan cara angsuran.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 370)
وَالْخَامِسُ الرِّقَابُ
وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ كِتَابَةً صَحِيحَةً لِغَيْرِ مُزَكٍّ فَيُعْطَوْنَ وَلَوْ
بِغَيْرِ إذْنِ سَادَاتِهِمْ أَوْ قَبْلَ حُلُولِ النُّجُومِ مَا يُعِينُهُمْ عَلَى
الْعِتْقِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَا يَفِي بِنُجُومِهِمْ ، أَمَّا مُكَاتَبُ الْمُزَكِّي
فَلَا يُعْطَى مِنْ زَكَاتِهِ شَيْئًا لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ
مِلْكَهُ .
6. ghorem
Adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang.
Dan yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 3 kelompok.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 371)
وَالسَّادِسُ الْغَارِمُ
وَهُوَ ثَلَاثَةٌ : مَنْ تَدَايَنَ لِنَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ طَاعَةً كَانَ أَوْ لَا
، وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ مُبَاحٍ كَخَمْرٍ وَتَابَ وَظَنَّ
صِدْقَهُ ، أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ فَيُعْطَى مَعَ الْحَاجَةِ بِأَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ
وَلَا يَقْدِرَ عَلَى وَفَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَدَايَنَ لِمَعْصِيَةٍ وَصَرَفَهُ
فِيهَا وَلَمْ يَتُبْ ، وَمَا لَوْ لَمْ يَحْتَجْ فَلَا يُعْطَى أَوْ تَدَايَنَ لِإِصْلَاحِ
ذَاتِ الْبَيْنِ أَيْ الْحَالِ بَيْنَ الْقَوْمِ كَأَنْ خَافَ فِتْنَةً بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ
تَنَازَعَتَا فِي قَتِيلٍ لَمْ يَظْهَرْ قَاتِلُهُ فَتُحْمَلُ الدِّيَةُ تَسْكِينًا
لِلْفِتْنَةِ فَيُعْطَى وَلَوْ غَنِيًّا تَرْغِيبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرَمَةِ ، أَوْ
تَدَايَنَ لِضَمَانٍ فَيُعْطَى إنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ أَوْ أَعْسَرَ وَحْدَهُ
، وَكَانَ مُتَبَرِّعًا بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا ضَمِنَ بِالْإِذْنِ .
7.sabilillah
Adalah orang yang berperang dijalan alloh dan
tidak mendapat gaji.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 373)
وَالسَّابِعُ سَبِيلُ
اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ غَازٍ ذَكَرٌ مُتَطَوِّعٌ بِالْجِهَادِ فَيُعْطَى وَلَوْ غَنِيًّا
إعَانَةً لَهُ عَلَى الْغَزْوِ .
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 373)
قَوْلُهُ : ( سَبِيلُ
اللَّهِ ) سَبِيلُ اللَّهِ وَضْعًا الطَّرِيقُ الْمُوصِلَةُ لَهُ تَعَالَى ثُمَّ كَثُرَ
اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِهَادِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الشَّهَادَةِ الْمُوصِلَةِ إلَى اللَّهِ
تَعَالَى ثُمَّ وُضِعَ عَلَى هَؤُلَاءِ لِأَنَّهُمْ جَاهَدُوا لَا فِي مُقَابِلٍ فَكَانُوا
أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِمْ شَرْحُ م ر .
تفسير الفخر الرازى
- (1 / 2248)
الصنف السابع : قوله
تعالى : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} قال المفسرون : يعني الغزاة. قال الشافعي رحمه الله
: يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنياً وهو مذهب مالك وإسحق وأبي عبيد. وقال
أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجاً.واعلم أن ظاهر
اللفظ في قوله : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى
نقل القفال في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع
وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : {وَفِى سَبِيلِ
اللَّهِ} عام في الكل.
8. ibnu sabil (musfir)
Adalah orang yang memulai bepergian dari daerah zakat atau melewati
daerah zakat.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 374)
وَالثَّامِنُ ابْنُ
السَّبِيلِ وَهُوَ مُنْشِئُ سَفَرٍ مِنْ بَلَدِ الزَّكَاةِ أَوْ مُجْتَازٌ بِهِ فِي
سَفَرِهِ إنْ احْتَاجَ وَلَا مَعْصِيَةَ بِسَفَرِهِ
. حاشية
البجيرمي على الخطيب - (6 / 374)
قَوْلُهُ : ( ابْنُ
السَّبِيلِ ) أَيْ الشَّامِلُ لِبِنْتِ السَّبِيلِ قَوْلُهُ مُنْشِئُ سَفَرٍ مِنْ بَلَدِ
الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَطَنَهُ
.وَقَدِمَ اهْتِمَامًا
بِهِ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِيهِ ، إذْ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ مَجَازٌ لِدَلِيلٍ
هُوَ عِنْدَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الثَّانِي بِجَامِعِ احْتِيَاجِ كُلٍّ لِأُهْبَةِ
السَّفَرِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ " مُنْشِئُ سَفَرٍ
" وَلَوْ لِنُزْهَةٍ قَوْلُهُ : ( مِنْ بَلَدِ الزَّكَاةِ ) أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا
، وَقَوْلُهُ " إنْ احْتَاجَ " قَيْدَانِ لِإِعْطَاءِ ابْنِ السَّبِيلِ .
****
NAMUN PADA UMUMNYA DI ZAMAN SEKARAN MUSTAHIQ ZAKAT TINGGAL LIMA ASHNAF
****.
بغية المسترشدين - (1 / 218)
(مسألة : ي) : تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية
على كل من له مال وجبت زكاته ، والموجودون الآن في غالب البلاد خمسة. الفقراء :
وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرة مثلاً ، ولا يحصل له من ماله أو كسبه اللائق
به إلا أربعة فأقل. والمساكين : وهم من يحصل له فوق نصف المحتاج إليه له ولممونه
، ولا يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجمل وأثاثه اللائقات ، وحلي المرأة اللائق
أيضاً ، وعبد يخدمه لنحو مرض أو إخلال مروءة بخدمة نفسه ، وكتب عالم أو متعلم يحتاج
إلها ولو مرة في السنة ، وماله الغائب مرحلتين والمؤجل إن لم يجد من يقرضه ، وكسب لا
يليق به بأن تختلّ به مروءته أو يليق وهو من قوم لا يعتادون الكسب ، أو مشتغل بتعلم
القرآن أو العلم أو تعليمهما ، ويصدق مدّعي نحو الفقر وإن جهل ماله لا من عرف له مال
أو كسب إلا ببينة بتلف المال أو العجز ولو عدل رواية وقع في القلب صدقه. والغارمون
: وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغي أو ضيافة وصدقة وإسراف في النفقة من غير
أن يرجو له وفاء ، إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لو قضاه من ماله صار مسكيناً
، وإلا فالفاضل عما لا يخرجه إلى المسكنة ، أو استدان لإصلاح بين اثنين أو قبيلتين
في مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع الغني ، لكن بعد الاستدانة ومع بقاء الدين
لا إن قضاه من ماله ، ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أو عدل رواية لا مطلقاً. والمؤلفة
: وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله ، ولا يعطى مع الغنى ويصدق بلا يمين.
وابن السبيل : العازم على سفر مباح من بلد الزكاة أو المارّ بها ، ويعطى ما يحتاجه
من نفقة سفره وممونه ، وإن كان له مال غائب وقدر على الاقتراض ويصدق مطلقاً.
KADAR ZAKAT YANG DIBERIKAN
FAKIR DAN MISKIN
Bekal
seumur umumnya manusia (62 thn)
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 377)
وَيُعْطَى فَقِيرٌ
وَمِسْكِينٌ كِفَايَةَ عُمُرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِمَا يُعْطَيَانِهِ عَقَارًا
يَسْتَغِلَّانِهِ ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي
هَذَا فِيمَنْ لَا يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ ، أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ
الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ فَيُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَاتِهَا أَوْ بِتِجَارَةٍ فَيُعْطَى
مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مَا يَفِي رِبْحَهُ بِكِفَايَتِهِ
غَالِبًا .
BUDAK MUKATAB DAN GHOREM
Sejumlah yang mencukupi untuk melunasi hutng
yang mereka tanggung.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 380)
وَيُعْطَى مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ لِغَيْرِ
إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ مَا عَجَزَا عَنْهُ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِمَا .
IBNU SABIL
Sejumlah zakat yang cukup untuk biaya ketmpat
tujuan atau tempat harta bendanya berada.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 380)
وَيُعْطَى مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ لِغَيْرِ
إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ مَا عَجَزَا عَنْهُ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِمَا .
SABILILLAH
Sejumlah zakat yang cukup untuk biaya perang
dan nafakah nya orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya selama ditinggal
perang.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 382)
وَيُعْطَى غَازٍ
حَاجَتَهُ فِي غَزْوِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً لَهُ وَلِعِيَالِهِ وَيَمْلِكُهُ
فَلَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ ، وَيُهَيَّأُ لَهُ مَرْكُوبٌ إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ
أَوْ طَالَ سَفَرُهُ ، وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ مِثْلُهُ
حَمْلَهُمَا كَابْنِ سَبِيلٍ
MUALAF
Sejumlah zakat sesuai kepentingan dan
krbijakan imim.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 383)
وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ
أَوْ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ .
AMIL
Sesuai bidang pekrjaan yang di lakukun (dengan
standart ujroh mitsli)
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 384)
وَالْعَامِلُ يُعْطَى أُجْرَةَ مِثْلِهِ
MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT
a.dibagikan sendiri oleh pemilik
harta
apabila orang yang berhak menerima zakat
terbatas dan harta zakat cukup, maka metode yang harus dilakukan adalah:
1. pembagian harus mencakup semua golongan
penerima zakat yang berada di daerah zakat.
2. pembagian zakat harus merata diantara
golongan penerima zakat. Namun tidak disyaratkan jumlah yang di terima, masing2
penerima harus sama.
3. tidak boleh memindah zakat dari daerah
zakat.
b. dibagi oleh imam
apabila zakat disalurkan melalui imam maka
metode pembagianya(imam) sebagai berikut:
1. pembagian harus mencakup semua golongan
penerima zakat.
2. bagian yang di terima masing-masing
golongan harus sama, kecuali amil.
3. jika zakat mencukupi, maka masing-masing
orang padaa tiap-tiap golongan harus mendapat bagian.
4. jika kebutuhan masing-masing orang penerima
zakat sama maka jumlah yang diterima harus sama.
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 386)
وَ ) يَجِبُ تَعْمِيمُ
الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الْقِسْمِ إنْ أَمْكَنَ بِأَنْ قَسَمَ الْإِمَامُ
وَلَوْ بِنَائِبِهِ وَوَجَدُوا لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ قَسَمَ
الْمَالِكُ إذْ لَا عَامِلَ ، أَوْ الْإِمَامُ وَوَجَدَ بَعْضُهُمْ وَجَبَ الدَّفْعُ
( إلَى مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ ) وَتَعْمِيمُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ وَعَلَى الْإِمَامِ
تَعْمِيمُ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ وَكَذَا الْمَالِكُ إنْ انْحَصَرُوا بِالْبَلَدِ وَوَفَّى
بِهِمْ الْمَالُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا أَوْ انْحَصَرُوا ( وَ ) لَا وَفَّى بِهِمْ
الْمَالُ ( لَمْ يَجُزْ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ
) لِذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ الَّذِي هُوَ لِلْجِنْسِ ( إلَّا الْعَامِلَ ) فَإِنَّهُ يَسْقُطُ
إذَا قَسَمَ الْمَالِكُ ، وَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا إنْ حَصَلَتْ
بِهِ الْكِفَايَةُ .
وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ
بَيْنَ الْأَصْنَافِ غَيْرَ الْعَامِلِ وَلَوْ زَادَتْ حَاجَةُ بَعْضِهِمْ ، وَلَا
تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ إلَّا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ وَتَتَسَاوَى
الْحَاجَاتُ فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ .
وَيَحْرُمُ عَلَى
الْمَالِكِ وَلَا يُجْزِئُهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ وُجُوبِهَا مَعَ وُجُودِ
الْمُسْتَحِقِّينَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ ، فَإِنْ عُدِمَتْ الْأَصْنَافُ فِي بَلَدِ وُجُوبِهَا
أَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَجَبَ نَقْلُهَا أَوْ الْفَاضِلِ إلَى مِثْلِهِمْ بِأَقْرَبَ
بَلَدٍ إلَيْهِ ، وَإِنْ عُدِمَ بَعْضُهُمْ أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ رُدَّ نَصِيبُ
الْبَعْضِ أَوْ الْفَاضِلُ عَنْهُ عَلَى الْبَاقِينَ إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ
، أَمَّا الْإِمَامُ فَلَهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ نَقْلُ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا .
حاشية البجيرمي على
الخطيب - (6 / 388)
قَوْلُهُ : ( وَلَا
تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ تَسَاوَتْ الْحَاجَاتُ قَوْلُهُ
: ( فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَرْبَعَةُ
أَشْيَاءَ : تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ إنْ وُجِدُوا ، وَتَعْمِيمُ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ
، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ مُطْلَقًا ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ
كُلِّ صِنْفٍ إنْ اسْتَوَتْ الْحَاجَاتُ
وَمِثْلُهُ الْمَالِكُ
إنْ انْحَصَرُوا وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالَ ، لَكِنْ بِإِسْقَاطِ الْعَامِلِ كَمَا عُرِفَ
Hal-hal yang berkaitan dengan zakat
#boleh memindah zakat
بغية المسترشدين
- (1 / 217)
(مسألة : ي ك) : لا يجوز نقل الزكاة والفطرة على
الأظهر من أقوال الشافعي ، نعم استثنى في التحفة والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه
بلداً واحداً وإن خرج عن السور ، زاد ك و ح : فالموضع الذي حال الحول والمال فيه هو
محل إخراج زكاته هذا إن كان قارًّا ببلد ، فإن كان سائراً ولم يكن نحو المالك معه جاز
تأخيرها حتى يصل إليها ، والموضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته.
#boleh memberikan zakat pada satu golongan dan
satu orang penerima.
بغية المسترشدين
- (1 / 219)
(مسألة : ي ش) : لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب
الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة ، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف
واحد ، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي ، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ، ويجوز
تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد ، كما أفتى به ابن عجيل وغيره ، ويجوز
دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين ، بل هم أفضل من غيرهم ، لا من سهم
الفقراء أو المساكين ، إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه ، ولو دفع نحو الأب لأولاده
زكاته أو فطرته بشرطه فردها الولد له عنها بشرطه أيضاً جاز مع الكراهة ، كما لو ردها
له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع.
#problematika panitia mencampur beras zakat
fitrah.
الأم - (2 / 77)
وَلَا يَجُوزُ لَك إذَا كانت الزَّكَاةُ
فَرْضًا عَلَيْك أَنْ يَعُودَ إلَيْك منها شَيْءٌ
فَإِنْ أَدَّيْت ما كان عَلَيْك أَنْ تُؤَدِّيَهُ وَإِلَّا كُنْت عَاصِيًا لو مَنَعْته
فَإِنْ قال فَإِنْ وَلَّيْتهَا غَيْرِي قِيلَ إذَا كُنْت لَا تَكُونُ عَامِلًا على
غَيْرِك لم يَكُنْ غَيْرُك عَامِلًا إذَا اسْتَعْمَلْته أنت وَلَا يَكُونُ وَكِيلُك
فيها إلَّا في مَعْنَاك أو أَقَلَّ لِأَنَّ عَلَيْك تَفْرِيقُهَا فإذا تَحَقَّقَ مِنْك
فَلَيْسَ لَك الِانْتِقَاصُ منها لَمَّا تَحَقَّقْت بِقِيَامِهِ بها
نهاية الزين -
(1 / 178)
ويشترط لبراءة ذمة
الموكل العلم بوصولها للمستحق ومثل الصبي المميز السفيه والرقيق في ذلك
المنثور في القواعد
- الزركشي - (2 / 124)
الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف
ولهذا لو خلط الوديعة بما له ولم تتميز
ضمن ولو غصب حنطة أو زيتا وخلطها بمثلها فهو
إهلاك حتى ينتقل ذلك المال إليه ويترتب في ذمته بدله وحينئذفيضمن ضمان المغصوب